عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
401
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وكذلك العين يخرج حاجبها ، فيبرأ على شين ، وقد نقص نظرها ( 1 ) ، فإنما فيه بقدر ما نقص من نظر العين ، من ديتها ، إلا أن يوضح الحاجب ( 2 ) ، فتكون فيه دية الموضحة ، مع ما نقص من العين . وجراح الجسد كلها غير الرأس ؛ إنما فيها في الخطأ الاجتهاد ، إلا الجائفة ، ففيها ثلث الدية . قالوا عن مالك : وليس في النافذة في عضو من الجسد إلا الاجتهاد . قال عنه ابن وهب : وليس في الظفر ؛ يقلع ( 3 ) إلا الحكومة ، إذا لم ينبت . قال عنه على : أو خرج مشققا ، لا يزال . قال عنه ابن القاسم : وإن عاد لهيئته ، فلا شيء فيه . قال عنه [ ابن القاسم ] ( 4 ) ، وابن وهب : ومن ضرب رجلا ، حتى أحدث ، فليس فيه إلا الأدب ، وأنكر ما روي فيه . وفي كتاب القصاص ، باب ما فيه القصاص ، باب ما فيه القصاص ، وما لا قصاص فيه ، من الجراح ، وغيرها ؛ فيه بقية من هذا المعنى .
--> ( 1 ) في ع ( وقد نقص بصرها ) . ( 2 ) في الأصل ( يوضح العين ) وأثبتنا ما في ع . ( 3 ) في الأصل ( في الظفر يقطع ) وأثبتنا ما في ع . ( 4 ) ( ابن القاسم ) ساقطة من ع .